مرسوم تنفيذي رقم 20-332
· ج.ر عدد 70 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–332 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر الإعلام عبر الإنترنت ونشر الرد أو التصحيح عبر الموقع الإلكتروني
الفصل الثاني — كيفيات ممارسة نشاط الإعلام عبر الإنترنت › القسم الأول — الشروط والالتزامات
المادة 19
يجب أن يحتفظ المستضيف بكل المحتويات لا سيما السجلات التقنية الخاصة بالولوج والتسيير التقني للموقع لمدة لا تقل عن سنة واحدة ابتداء من تاريخ أول نشر عبر الإنترنت.