مرسوم تنفيذي رقم 20-329
· ج.ر عدد 70 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-329 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة لدعم تشغيل الشباب وتحديد قانونها الأساسي، ويغير تسميتها 1996 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية 8
المادة 2
تعوض تسميتا "الوزير المكلف بالتشغيل"
و "الوزير المكلف بالعمل والتشغيل" بتسمية "الوزير المكلف بالمؤسسات المصغرة في كل أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه.