مرسوم تنفيذي رقم 20-327
· ج.ر عدد 70 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-327 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يحدد صلاحيات الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالاستشراف
المادة الأولى
يقترح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالاستشراف، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، عناصر السياسة الوطنية في مجال الاستشراف والتخطيط الاستراتيجي ويضمن متابعة وتقييم تنفيذها طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
ويعرض نتائج نشاطاته على الوزير الأول وفي اجتماعات الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.