مرسوم تنفيذي رقم 20-327
· ج.ر عدد 70 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-327 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يحدد صلاحيات الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالاستشراف
المادة 10
يمكن الوزير المنتدب الاستعانة بخبرة وطنية و/ أو دولية في إطار عقود التعاون والمرافقة.
يجب أن تمنح الأولوية، في مجال الخبرة الدولية، للجالية الوطنية بالخارج والهيئات الدولية المتعددة الأطراف.