الفصل الأول — لجنة تسجيل المواد الصيدلانية › القسم الأول — المهام والتشكيلة
المادة 4
تتكون اللجنة من :
– ممثل (1) عن الوزير المكلّف بالصناعة الصيدلانية، له اختصاصات ومؤهلات في المجال الصيدلاني، رئيسا،
– ممثل (1) عن الوزير المكلّف بالصحة، له اختصاصات ومؤهلات في المجال الصيدلاني،
– ممثل (1) عن الوكالة الوطنية للأمن الصحي له اختصاصات ومؤهلات في المجال الصيدلاني،
– خبير (1) في الكيمياء الصيدلانية،
– خبير(1) في الصيدلة الجالينوسية،
– خبير (1) في علم الصيدلة،
– خبير (1) في علم السموم،
– خبير (1) في اليقظة الصيدلانية،
– خبير (1) في البيولوجيا،
– ممثل (1) لجنة الخبراء العياديين للتخصّص العلاجي المعني بأشغال اللجنة المسجلة في جدول الأعمال.
يمكن اللجنة أن تستعين بكل شخص يمكنه، بحكم اختصاصاته ومؤهلاته، مساعدتها في أشغالها.