الفصل الثالث — شروط سحب مقرر التسجيل وتحويله والتنازل عنه
المادة 47
يجب على حائز و/أو مستغل مقرر التسجيل في حالة سحب مؤقت أو نهائي لمقرر التسجيل، اتخاذ كل التدابير الضرورية لوقف توزيع المنتوج الصيدلاني المعني، ويتعيّن عليه سحب الحصة (الحصص) المسوّقة من المنتوج الصيدلاني وإتلافها أو إعادتها واحترام كل الإجراءات التي اتخذتها الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية.
يكون سحب المواد الصيدلانية غير المطابقة وإتلافها أو إعادتها على عاتق حائز و/أو مستغل مقرر التسجيل.
يحدّد الوزير المكلّف بالصناعة الصيدلانية بموجب قرار كيفيات سحب المواد الصيدلانية غير المطابقة وإتلافها أو إعادة شحنها.