الفصل الثالث — شروط سحب مقرر التسجيل وتحويله والتنازل عنه
المادة 46
يمكن أن تصدر طلبات السحب المؤقت أو النهائي لمقرر تسجيل لكل منتوج صيدلاني معيّن من:
– الوزير المكلّف بالصناعة الصيدلانية،
– الوزير المكلّف بالصحة،
– حائز و/أو مستغل مقرر تسجيل المنتوج الصيدلاني،
– الوكالة الوطنية للأمن الصحي،
– المؤسسات الوطنية التابعة لوزارة الصحة،
– الهيئات الوطنية والدولية للتنظيم الصيدلاني،
– المؤسسات المختصة في اليقظة الصيدلانية.
تبلّغ المعلومات التي من شأنها أن تبرر السحب إلى الوزير المكلّف بالصناعة الصيدلانية والمدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية.
يجب أن يكون كل قرار سحب مؤقت أو نهائي يبلغ للحائز و/أو مستغل مقرر التسجيل، مبررا.