الفصل الثالث — شروط سحب مقرر التسجيل وتحويله والتنازل عنه
المادة 45
يمكن الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية لأسباب تتعلق بالأمن الصحي و/أو نوعية المنتوج الصيدلاني المسجل، القيام بالسحب المؤقت لمقرر تسجيل هذا المنتوج.
يصبح السحب المؤقت لمقرر تسجيل المنتوج الصيدلاني نهائيا عند انقضاء مدة اثني عشر (12) شهرا، إذا لم يرفع حائز و/أو مستغل مقرر التسجيل التحفظات التي بررت هذا السحب.
يتخذ المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية قرار رفع السحب المؤقت أو تحويله إلى سحب نهائي بعد رأي لجنة التسجيل.