مرسوم تنفيذي رقم 20-325
· ج.ر عدد 69 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–325 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتعلّق بكيفيات تسجيل المواد الصيدلانية
الفصل الثاني — كيفيات تسجيل المواد الصيدلانية › القسم الثالث — مقرر تسجيل المنتوج الصيدلاني
المادة 44
إذا لم يتم الوضع الفعلي للمنتوج المسجل في السوق أو تصديره في أجل ثمانية عشر (18) شهرا من تبليغ مقرر التسجيل، تحتفظ الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية بحقها في سحب مقرر التسجيل.