الفصل الثاني — كيفيات تسجيل المواد الصيدلانية › القسم الثاني — طلب التسجيل
المادة 38
يتم رفض تسجيل المنتوج الصيدلاني بعد رأي لجنة التسجيل،خصوصا في الحالات الآتية :
– المنتوج الصيدلاني مضر في الشروط العادية للاستعمال المذكورة في طلب التسجيل،
– الأثر العلاجي للمنتوج الصيدلاني غير موضح بشكل كاف من طرف الطالب،
– المنتوج الصيدلاني لا يتوفر على التركيبة النوعية والكمية المصرح بهما في ملف التسجيل،
– عمليات التصنيع و/أو المراقبة لا تسمح بضمان نوعية وفعالية وأمن المنتوج الصيدلاني،
– الوثائق والمعلومات المقدمة تدعيما للطلب لاتستجيب لأحكام هذا المرسوم،
– التقييم الطبي الاقتصادي غير موافق على وضع المنتوج في السوق.
يجب أن يكون كل مقرر رفض التسجيل المبلّغ للمؤسسة الصيدلانية الطالبة من المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، مبررا.