مرسوم تنفيذي رقم 20-325
· ج.ر عدد 69 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–325 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتعلّق بكيفيات تسجيل المواد الصيدلانية
الفصل الثاني — كيفيات تسجيل المواد الصيدلانية › القسم الثاني — طلب التسجيل
المادة 31
يمكن أن يكون طلب تسجيل منتوج صيدلاني مصنوع محليا أو مستورد مشروطا بزيارة موقع إنتاج المنتوج النهائي والمواد الفعالة من طرف خبراء الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية في إطار التدقيق و/أو مراقبة النوعية.
تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة، بموجب قرار من الوزير المكلّف بالصناعة الصيدلانية.