الفصل الأول — لجنة تسجيل المواد الصيدلانية › القسم الأول — المهام والتشكيلة
المادة 2
تكلّف اللجنة بإبداء رأيها، فيما يأتي :
– طلبات تسجيل المواد الصيدلانية،
– طلبات التراخيص المؤقتة لاستعمال أدوية غير مسجلة.
وتكلف اللجنة أيضا بإبداء رأيها في كل طلب يعرضه عليها المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، لا سيما :
– الطلبات السابقة لتسجيل المواد الصيدلانية،
– طلبات بتجديد وتعديل مقررات التسجيل،
– طلبات تحويل مقررات التسجيل وسحبها والتنازل عنها،
– كل مسألة تتعلّق بالمعطيات العيادية والتقنية في مجال تسجيل المواد الصيدلانية.