مرسوم تنفيذي رقم 20-325
· ج.ر عدد 69 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–325 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتعلّق بكيفيات تسجيل المواد الصيدلانية
الفصل الثاني — كيفيات تسجيل المواد الصيدلانية › القسم الثاني — طلب التسجيل
المادة 28
يكون ملف التسجيل محل دراسة إمكانية القبول من طرف الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية في أجل لا يتجاوز ثمانية (8) أيام. وتخصّ الدراسة التأكّد من اكتمال الملف وصحة الوثائق المكوّنة له، وكذا دفع حقوق التسجيل المرتبطة به.
عندما يكون ملف التسجيل غير مكتمل، يصرح بعدم قبوله. ويبلغ المؤسسة الصيدلانية الطالبة بذلك.