الفصل الثاني — كيفيات تسجيل المواد الصيدلانية › القسم الأول — الطلب السابق للتسجيل
المادة 23
يمكن المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، بعد دراسة الطلب السابق للتسجيل من طرف مصالحه، أن :
– يدعو المؤسسة الصيدلانية الطالبة إلى إيداع ملف التسجيل لمباشرة إجراءات التسجيل إذا كان طلبها السابق للتسجيل مقبولا،
– يطلب رأي لجنة الخبراء العياديين المعنية بالتخصص العلاجي، ثم إخطار لجنة التسجيل لإبداء الرأي، 22 نوفمبر سنة 2020 م
– يعرض الطلب السابق للتسجيل مباشرة على اللجنة لإبداء الرأي.
يجب على اللجنة إعطاء رأيها في أجل لا يتعدى ثلاثين
(30) يوما، ابتداء من تاريخ إخطارها.
تحدد مهام لجنة الخبراء العياديين وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها وكذا كيفيات دراسة الطلبات السابقة للتسجيل، بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية.