مرسوم تنفيذي رقم 20-324
· ج.ر عدد 69 لسنة 2020
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 20–324 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتعلق بكيفيات المصادقة على المستلزمات الطبية
الفصل الأول — لجنة المصادقة على المستلزمات الطبية › القسم الثاني — التنظيم والسير
المادة 8
يعد رئيس اللجنة الاستدعاءات وكذا جدول الأعمال ويرسلها إلى الأعضاء قبل ثمانية (8) أيام، على الأقل، من تاريخ الاجتماع.
ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية إلى ثلاثة (3) أيام.