مرسوم تنفيذي رقم 20-324
· ج.ر عدد 69 لسنة 2020
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 20–324 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتعلق بكيفيات المصادقة على المستلزمات الطبية
الفصل الأول — لجنة المصادقة على المستلزمات الطبية › القسم الأول — المهام والتشكيلة
المادة 6
لا يمكن أيّا كان أن يشارك كعضو في اللجنة إذا كانت له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، ولو بواسطة شخص آخر، في إنتاج أو استيراد أو تسويق المستلزمات الطبية المعروضة للمصادقة.
يجب على الخبراء الأعضاء في اللجنة والخبراء الذين تستعين بهم اللجنة أن يوقّعوا، لهذا الغرض، تصريحا مكتوبا يشهد بعدم وجود تنازع المصلحة وذلك بمناسبة كل خبرة مطلوبة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.