الفصل الرابع — أحكام انتقالية وختامية
المادة 44
يستمر تسليم المستلزمات الطبية التي ليس لها مقرر مصادقة المسوقة عند تاريخ توقيع هذا المرسوم.
ويجب أن يكون موضوع تسوية ملف المصادقة في أجل لا يتجاوز سنتين (2) ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
تحدد كيفيات تسوية ملفات المصادقة بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية.
تبقى مقررات المصادقة المسلّمة قبل تاريخ نشر هذا المرسوم صالحة إلى غاية انتهاء مدة صلاحيتها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-101 (ج.ر عدد 15 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 44 : يمكن تسليم المستلزمات الطبية التي ليس لها مقرر مصادقة، ويجب أن تكون موضوع تسوية ملف المصادقة في أجل سنتين (2)، ابتداء من تاريخ 22 نوفمبر سنة .2022 ..........................(الباقي بدون تغيير)............................”.