مرسوم تنفيذي رقم 20-324 · ج.ر عدد 69 لسنة 2020 معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 20–324 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتعلق بكيفيات المصادقة على المستلزمات الطبية

الفصل الرابع — أحكام انتقالية وختامية

المادة 44

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-101 (ج.ر عدد 15 لسنة 2023)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.