مرسوم تنفيذي رقم 20-324
· ج.ر عدد 69 لسنة 2020
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 20–324 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتعلق بكيفيات المصادقة على المستلزمات الطبية
الفصل الثالث — شروط سحب وتحويل والتنازل عن مقرر المصادقة
المادة 43
يؤدي كل تحويل لمقرر المصادقة أو التنازل عنه، إلى إعداد مقرر مصادقة جديد من طرف الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية. ولا يمكن أن يتم إلا لّصالح مؤسسة صيدلانية معتمدة قانونا بعد دراسة ملف إداري تودعه هذه الأخيرة طبقا لأحكام هذا المرسوم، لا سيما المادة 36 أعلاه.