مرسوم تنفيذي رقم 20-324
· ج.ر عدد 69 لسنة 2020
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 20–324 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتعلق بكيفيات المصادقة على المستلزمات الطبية
الفصل الثالث — شروط سحب وتحويل والتنازل عن مقرر المصادقة
المادة 42
يمكن أن يكون مقرر السحب موضوع كل التدابير الاعلامية التي تراها الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية مفيدة.