الفصل الثالث — شروط سحب وتحويل والتنازل عن مقرر المصادقة
المادة 40
يمكن أن تصدر طلبات السحب المؤقت أو النهائي لمقرر المصادقة لكل مستلزم طبي من :
– الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية،
– الوزير المكلف بالصحة،
– حائز و/أو مستغل مقرر المصادقة على المستلزم الطبي،
– الوكالة الوطنية للأمن الصحي،
– المؤسسات الوطنية التابعة للوزارة المكلفة بالصحة،
– الهيئات الوطنية أو الدولية للتنظيم الصيدلاني المؤهلة،
– السلطات المختصة في مجال اليقظة بخصوص العتاد الطبي.
تبلّغ المعلومات التي من شأنها أن تشكل سبب سحب المستلزم الطبي إلى الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية والمدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية.
يجب أن يكون كل سحب مؤقت أو نهائي يبلّغ لحائز و/ أو مستغل مقرر المصادقة، مبرّرا.