الفصل الأول — لجنة المصادقة على المستلزمات الطبية › القسم الأول — المهام والتشكيلة
المادة 3
تتكون اللجنة من :
– ممثل (1) عن الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية له اختصاصات ومؤهلات في مجال المصادقة على المستلزمات الطبية، رئيسا،
– ممثل (1) عن الوزير المكلف بالصحة له اختصاصات ومؤهلات في مجال المصادقة على المستلزمات الطبية،
– ممثل (1) عن الوكالة الوطنية للأمن الصحي،
– خبير(1) في الفيزياء،
– خبير(1) في الكيمياء،
– خبير(1) في الفيزياء الحيوية،
– خبير(1) ممثل عن المركز الوطني في علم السموم،
– خبير (1) في علم القياسات،
– خبير (1) ممثل عن المركز الوطني لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي،
– خبير(1) في علم الصيدلة، –خبير (1) في الطب الحيوي،
– خبير (1) عيادي و/أو بيولوجي طبي معني بكل نوع من المستلزمات الطبية، مسجل في جدول أعمال اللجنة.
يمكن اللجنة أن تستعين بكل شخص يمكنه بحكم اختصاصاته ومؤهلاته مساعدتها في أشغالها.