مرسوم تنفيذي رقم 20-324
· ج.ر عدد 69 لسنة 2020
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 20–324 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتعلق بكيفيات المصادقة على المستلزمات الطبية
الفصل الثالث — شروط سحب وتحويل والتنازل عن مقرر المصادقة
المادة 39
يتخذ المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية قرار رفع السحب المؤقت لمقرر المصادقة أو تحويله إلى سحب نهائي، بعد رأي لجنة المصادقة.
يجب أن يكون كل قرار سحب مؤقت أو نهائي يبلّغ للحائز و/أو مستغل مقرر المصادقة، مبررا.