الفصل الثالث — شروط سحب وتحويل والتنازل عن مقرر المصادقة
المادة 38
يمكن الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية لأسباب تتعلق بالأمن الصحي و/أو جودة المستلزم الطبي المصادق عليه، أن تسحب مؤقتا لمدة لا تتعدى اثني عشر
(12) شهرا مقرر المصادقة لهذا المستلزم الطبي، في الحالات الآتية :
– عدم سماح المستلزم الطبي بالحصول على النتائج المرجوة،
– عدم توفر المستلزم الطبي على التركيبة الواردة في ملف المصادقة،
– عدم احترام الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
يصبح السحب المؤقت نهائيا بعد انقضاء مدة اثني عشر
(12) شهرا إذا لم يرفع حائز و/أو مستغل مقرر المصادقة التحفظات التي بررت هذا السحب.