الفصل الثاني — كيفيات المصادقة على المستلزمات الطبية › القسم الثاني — مقرر المصادقة على المستلزمات الطبية
المادة 33
يجب أن يذكر مقرر المصادقة على المستلزم الطبي المعلومات الآتية :
– التسمية التجارية للمستلزم الطبي،
– تعيين المستلزم الطبي،
– تصنيف المستلزم الطبي،
– مواصفات المستلزم الطبي،
– اسم حائز مقرر المصادقة وعنوانه،
– اسم مستغل مقرر المصادقة وعنوانه،
– اسم المنتج أو المنتجين وعنوان موقع و/أو مواقع إنتاج المستلزم الطبي،
– شروط ومدة حفظ المستلزم الطبي،
– هيئة أو هيئات التصديق أو هيئات معادلة.
ويمكن أن يكون مشفوعا، بوجوب ذكر كل البيانات الضرورية لحماية الصحة، على الوسم ونشرة التعليمات.