مرسوم تنفيذي رقم 20-324
· ج.ر عدد 69 لسنة 2020
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 20–324 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتعلق بكيفيات المصادقة على المستلزمات الطبية
الفصل الثاني — كيفيات المصادقة على المستلزمات الطبية › القسم الثاني — مقرر المصادقة على المستلزمات الطبية
المادة 32
لا يسلم مقرر المصادقة على مستلزم طبي إلا للمؤسسات الصيدلانية المعتمدة قانونا والمذكورة في المادة 18 أعلاه.
حائز و/ أو مستغل مقرر المصادقة مسؤول عن وضع المستلزم الطبي في السوق. 22 نوفمبر سنة 2020 م