مرسوم تنفيذي رقم 20-324
· ج.ر عدد 69 لسنة 2020
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 20–324 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتعلق بكيفيات المصادقة على المستلزمات الطبية
الفصل الأول — لجنة المصادقة على المستلزمات الطبية › القسم الأول — المهام والتشكيلة
المادة 2
تكلّف اللجنة بإبداء رأيها في الطلبات التي يعرضها عليها المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، ولا سيما الطلبات المتعلّقة بما يأتي :
– تجديد مقررات المصادقة وتعديلها،
– سحب مقررات المصادقة وتحويلها والتنازل عنها،
– كل مسألة تتعلق بجودة وأمن وسلامة ونجاعة المستلزمات الطبية.