مرسوم تنفيذي رقم 20-324 · ج.ر عدد 69 لسنة 2020 معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 20–324 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتعلق بكيفيات المصادقة على المستلزمات الطبية

الفصل الأول — لجنة المصادقة على المستلزمات الطبية › القسم الأول — المهام والتشكيلة

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.