مرسوم تنفيذي رقم 20-324
· ج.ر عدد 69 لسنة 2020
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 20–324 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتعلق بكيفيات المصادقة على المستلزمات الطبية
الفصل الثاني — كيفيات المصادقة على المستلزمات الطبية › القسم الأول — طلب المصادقة
المادة 27
يعرض المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، العناصر الأساسية لملف المصادقة وتقارير التقييم التقني على اللجنة التي يجب عليها أن تعطي رأيها في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما من تاريخ إخطارها.
غير أنه يمكن تمديد هذا الأجل لمدة لا تتعدى ثلاثين (30) يوما عندما تطلب كل معلومة تكميلية.