الفصل الثاني — كيفيات المصادقة على المستلزمات الطبية › القسم الأول — طلب المصادقة
المادة 26
تتم المصادقة على المستلزمات الطبية التي لا يمكن مصالح الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية لأسباب تقنية، تقييمها و/أو مراقبتها، على أساس تقييم وثائقي للملف وتقرير تقييم لجنة الخبراء العياديين المعينين لهذا الغرض، عند الاقتضاء.
تسلّم لجنة الخبراء العياديين تقرير تقييمها في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ تسليم ملف المصادقة، ويمكن طلب معلومات تكميلية، عند الاقتضاء.
تحدد تشكيلة لجنة الخبراء العياديين وتنظيمها وسيرها بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية.