مرسوم تنفيذي رقم 20-324
· ج.ر عدد 69 لسنة 2020
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 20–324 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتعلق بكيفيات المصادقة على المستلزمات الطبية
الفصل الثاني — كيفيات المصادقة على المستلزمات الطبية › القسم الأول — طلب المصادقة
المادة 22
يكون ملف المصادقة محل دراسة قبول تقوم بها الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية في أجل لا يتعدى ثمانية
(8) أيام، وتخصّ الدراسة التأكّد من اكتمال الملف وصحة الوثائق المكوّنة له وكذا دفع الحقوق المرتبطة بالمصادقة.
عندما يكون ملف المصادقة غير كامل، يصرّح بعدم قبوله، وتبلّغ المؤسسة الصيدلانية الطالبة بذلك.