مرسوم تنفيذي رقم 20-324
· ج.ر عدد 69 لسنة 2020
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 20–324 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتعلق بكيفيات المصادقة على المستلزمات الطبية
الفصل الثاني — كيفيات المصادقة على المستلزمات الطبية › القسم الأول — طلب المصادقة
المادة 20
في حالة المستلزمات الطبية التي تتطلب دراسات عيادية، يجب أن يتضمّن ملف المصادقة المعطيات العيادية، إلاّ إذا كان اللجوء إلى المعطيات العيادية الموجودة يمكن تبريره بواسطة الوثائق العلمية المتوفرة عندما يثبت طالب المصادقة معادلة مثبتة بين المستلزم الطبي موضوع طلب المصادقة والمستلزم المعني بهذه المعطيات.