المادة 4
مديرية الطاقات المتجدّدة الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية، وتكلف بما يأتي :
– إعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير الطاقات المتجددة الموصولة بالشبكة الكهربائية في إطار الانتقال الطاقوي،
– تقييم وتثمين الموارد في مجال القدرات الوطنية في الطاقات المتجددة،
– تحديد استراتيجية ترقية تطوير إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة،
– المساهمة في إعداد التشريع والتنظيم المتعلقين بتطوير الطاقات المتجددة الموصولة بالشبكة الكهربائية،
– السهر على تنفيذ البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة،
– تقييم وتثمين انبعاث غازات الاحتباس الحراري المقلصة أو التي يتم تفاديها في إطار برنامج الطاقات المتجددة الموصولة بالشبكة الكهربائية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية لتقييم وتثمين موارد الطاقات المتجددة، وتكلف بما يأتي :
– المبادرة، بالتعاون مع القطاعات المعنية تقييم القدرات الوطنية للطاقات المتجددة،
– المبادرة، بالتعاون مع القطاعات المعنية بعمليات تثمين موارد الطاقات المتجددة، وتطويرها،
– المبادرة بعمليات تعزيز القدرات وتطويرها في مجال تثمين الطاقات المتجددة،
– المبادرة والمساهمة في إعداد الدراسات في مجال تطوير وتثمين الطاقات المتجددة. * المديرية الفرعية لتنفيذ البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة، وتكلف بما يأتي :
– المساهمة في إعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير الطاقات المتجددة الموصولة بالشبكة الكهربائية في إطار الانتقال الطاقوي،
– السهر على تنفيذ برنامج تطوير الطاقات المتجددة الموصولة بالشبكة الكهربائية،
– المشاركة في إعداد المخططات القطاعية والإقليمية في مجال الطاقات المتجددة،
– المساهمة في إعداد التشريع والتنظيم المتعلقين بإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة،
– تقييم وتثمين انبعاث غازات الاحتباس الحراري المقلصة أو التي تم تفاديها في إطار برنامج الطاقات المتجددة الموصولة بالشبكة الكهربائية. * المديرية الفرعية لتطوير إنتاج الكهرباء من مصدر متجدد، وتكلف بما يأتي :
– اقتراح الإجراءات التحفيزية الملائمة لتطوير الكهرباء المنتجة من مصادر متجددة، بالتعاون مع القطاعات المعنية،
– المبادرة، بالتشاور مع القطاعات المعنية، في إعداد التنظيم في مجال إنتاج الكهرباء انطلاقا من مصادر متجددة،
– اقتراح حلول مبتكرة، بالتعاون مع القطاعات المعنية، لإنتاج الطاقة الكهربائية ذات المصدر المتجدد وتخزينها،
– المشاركة في إعداد دراسات لتطوير القدرات الإنتاجية للكهرباء من مصدر متجدد لدمجه في الشبكة الكهربائية الوطنية،
– إعداد الحصائل السنوية للإنجازات المتعلقة بانتاج الكهرباء من مصدر متجدد والموصولة بالشبكة الكربائية.