المادة 3
مديرية التحكّم في الطاقة، وتكلف بما يأتي :
– تحديد استراتيجية تطوير التحكم في الطاقة والسهر على تنفيذها،
– إعداد وتحيين التنظيم المتعلق بالتحكم في الطاقة،
– إعداد، بالتشاور مع القطاعات المعنية، البرامج القطاعية للتحكم في الطاقة في هذه القطاعات، والسهر على تنفيذها،
– إعداد البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة، والسهر على تنفيذه،
– تشجيع ومرافقة المشاريع الابتكارية ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني في مجال التحكم في الطاقة،
– تقييم آثار البرامج القطاعية للتحكم في الطاقة على انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية للتحكم في الطاقة في القطاع السكني والخدماتي وعلى مستوى الجماعات المحلية، وتكلف بما يأتي :
– إعداد برنامج النجاعة الطاقوية للقطاعات السكنية والخدمية والجماعات المحلية، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
– اقتراح تنظيم يشجّع على ولوج تجهيزات فعّالة في السوق،
– الحرص، بالتعاون مع القطاعات المعنية، على تطبيق التنظيم الحراري في المباني، 6 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 22 نوفمبر سنة 2020 م
– ضمان متابعة تنفيذ برنامج النجاعة الطاقوية للقطاعات السكنية والخدماتية والجماعات المحلية،
– المبادرة والمساهمة في إعداد الدراسات في مجال تطوير التحكّم في الطاقة في القطاع السكني والخدماتي والجماعات المحلية،
– التقييم السنوي لمنجزات البرنامج في مجال توفير الطاقة واقتراح التدابير التصحيحية الضرورية، عند الاقتضاء. * المديرية الفرعية للتحكم في الطاقة في القطاعات الاقتصادية، وتكلف بما يأتي :
– إعداد برنامج النجاعة الطاقوية الخاص بالقطاعات الاقتصادية، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
– اقتراح تنظيم يشجّع ولوج تجهيزات صناعية فعّالة في القطاعات الاقتصادية، بالتشاور مع القطاعات المعنية، وضمان يقظة تكنولوجية ذات صلة،
– التأكّد، مع القطاعات المعنية، من تطبيق التنظيم المتعلق بالتدقيق الطاقوي للمؤسسات ذات الاستهلاك الطاقوي الواسع،
– السهر على تطوير نشاط التدقيق الطاقوي،
– ضمان متابعة تنفيذ برنامج النجاعة الطاقوية للقطاعات الاقتصادية، بالتعاون مع القطاعات المعنية،
– المبادرة والمساهمة في تطوير الدراسات في مجال تطوير التحكم في الطاقة في القطاعات الاقتصادية،
– التقييم سنويا لمنجزات البرنامج في مجال توفير الطاقة واقتراح التدابير التصحيحية الضرورية، عند الاقتضاء،
– المساهمة، مع قطاع النقل، في إعداد تنظيم من أجل تطوير أنماط التنقل المشجعة لتوفير الطاقة،
– اقتراح التدابير الضرورية لقطاع النقل لتطوير الوقود البديل الأكثر توفرا والأقل تلويثا. * المديرية الفرعية لمتابعة البرنامج الوطني للتحكّم في الطاقة، وتكلف بما يأتي :
– اقتراح البرنامج السنوي للتحكم في الطاقة، بالتشاور مع الهيئات المعنية،
– ضمان تنسيق البرنامج السنوي للتحكم في الطاقة،
– ضمان المتابعة التقنية والمالية لبرنامج التحكم في الطاقة، بالتعاون مع الهيئات المعنية،
– إعداد الحصيلة السنوية لإنجازات برنامج التحكم في الطاقة،
– اقتراح التدابير التحفيزية، بالتنسيق مع الهياكل المعنية، لترقية البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة،
– ضمان متابعة تحصيل الرسوم ذات الصلة بالتحكم في الطاقة، مع القطاعات والهيئات المعنية،
– ضمان توفير الوسائل المالية، بالتشاور مع الهياكل المعنية، في إطار الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة،
– تثمين انبعاثات غاز الاحتباس الحراري المقلصة أو التي يتم تفاديها في إطار البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة.