مرسوم تنفيذي رقم 20-322
· ج.ر عدد 69 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20–322 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يحدد صلاحيات وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة
المادة 8
يعمل وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة على إقامة أنظمة معلومات ذات صلة بميادين اختصاصه.
ويقوم بضبط الأهداف وتحديد الوسائل البشرية والمادية والمالية الضرورية لذلك.