المادة 4
يكلف وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة في مجال الطاقات المتجددة، بما يأتي:
– تصميم وتنفيذ الاستراتيجيات ومخططات العمل المرتبطة بتطوير الطاقات المتجدّدة لإنتاج الكهرباء وأيّ تطبيقات أخرى، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– إعداد واقتراح البرنامج الوطني لتطوير وترقية الطاقات المتجددة وكذا مخطط تنفيذه، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– اقتراح إجراءات تطوير وتثمين الهياكل القاعدية والقدرات الوطنية في الطاقات المتجددة، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– المبادرة بكل دراسة تقييم للإمكانيات الوطنية في الطاقات المتجدّدة، وإنجازها،
– المساهمة في كل دراسة وأشغال التحليل والتقدير والاستشراف في مجال الطاقات المتجددة،
– اقتراح كل إجراء يدمج الطاقات المتجددة في مختلف قطاعات النشاطات الاجتماعية والاقتصادية.