المادة 3
يكلف وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، في مجال الانتقال الطاقوي، بما يأتي :
– تصميم وتنفيذ استراتيجيات ومخططات العمل للانتقال الطاقوي، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– إعداد النموذج الطاقوي الوطني، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
– إعداد أدوات التخطيط للنشاطات المتعلقة بالانتقال الطاقوي،
– المبادرة والمساهمة في كل دراسة وأشغال تحليل وتقدير واستشراف في مجال التحكم في الطاقة، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– اقتراح مخطط وطني للتحكم في الطاقة، والسهر على تنفيذه وتقييم الآثار الناجمة عن تطبيقه، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
– اقتراح كل إجراء مشجع لاستراتيجية الاستبدال التدريجي ما بين الطاقات عبر ترقية موارد الطاقة الأكثر مردودية من الناحية الاقتصادية والأقل تلويثا،
– ترقية ثقافة الاستعمال العقلاني للطاقة.