المادة 2
يمارس وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجدّدة صلاحياته، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية وفي حدود اختصاصاتها، في ميادين الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة.
وبهذه الصفة، يكلف بما يأتي :
– ضمان تنفيذ السياسات والاستراتيجيات الوطنية في ميادين الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة وتحديد الوسائل القانونية والبشرية والمالية والمادية الضرورية،
– اقتراح النموذج الطاقوي المرتكز على توفير الطاقة والطاقات المتجددة ونمط مستدام لاستهلاك وإنتاج الطاقة، بالاتصال مع القطاعات المعنية وطبقا لبرنامج الحكومة،
– تطوير الطاقات المتجدّدة وتثمينها،
– تطوير وترقية التحكم في الطاقة والاستبدال التدريجي ما بين الطاقات،
– المبادرة في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم ميادين اختصاصه،
– ممارسة السلطة العمومية في ميادين اختصاصه في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما،
– السهر على تطبيق التنظيمات والمواصفات التقنية في ميادين اختصاصه.