مرسوم تنفيذي رقم 20-320
· ج.ر عدد 76 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–320 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره ثلاثمائة وثمانية وعشرون ألف دينار 328.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الباب رقم 31–02 ”الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة”. 2 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 17 ديسمبر سنة 2020 م