مرسوم تنفيذي رقم 20-313
· ج.ر عدد 67 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-313 مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020 ، يحدد شروط وكيفيات قبول المتعاملين الممارسين لأنشطة إنتاج المنتجات والمعدات الإلكترونية والكهرومنزلية للاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي
الفصل الثالث — إجراءات الاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي
المادة 9
كل رفض لطلب الاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي، يجب أن يبرر ويبلغ للمعني في نفس الآجال المحددة في المادة 7 من هذا المرسوم.
يتمتع صاحب الطلب الذي يعتبر نفسه متضررا بحق الطعن لدى لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة 14 أدناه خلال أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تبليغ . الرفض