مرسوم تنفيذي رقم 20-313
· ج.ر عدد 67 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-313 مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020 ، يحدد شروط وكيفيات قبول المتعاملين الممارسين لأنشطة إنتاج المنتجات والمعدات الإلكترونية والكهرومنزلية للاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي
الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 9
يتعين على المنتج أن ينفذ مخططا تكوينيا لتأهيل مستخدمي التأطير المحليين في مجال التسيير الصناعي وتسيير مراحل الإنتاج ومستخدمي التحكم وتنفيذ التقنيات الصناعية.