الفصل الثالث — إجراءات الاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي
المادة 7
يسلّم مقرر التقييم التقني إلى المعني من طرف الوزير المكلف بالصناعة في أجل لا يتجاوز خمسة وأربعين
(45) يوما، ابتداء من تاريخ تسليم وصل الإيداع المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، بالنسبة للفترة التي تشمل المدة بين مرحلتي الإدماج حسبما هو محدد في دفتر الشروط.
يمكن تمديد هذا الأجل بثلاثين (30) يوما قصد تمكين اللجنة التقنية من دراسة المعلومات التكميلية المتعلقة برفع التحفظات المذكورة في المادة 6 أعلاه.
يجب أن يتم تبرير نسبة الإدماج المحققة في بداية كل مرحلة إنتاج منصوص عليها في المادتين 4 و5 من دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم.
بعد تحقيق نسبة الإدماج النهائية المطلوبة بالنسبة لكل منتوج، كما هو محدد في المادة 5 من دفتر الشروط، يتم تجديد مقررات التقييم التقني سنويا.