الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 7
بالنسبة لجميع المنتوجات المبينة في الجدول المذكور في المادة 5 أعلاه، فإن العناصر والمكونات الآتية :
الأجزاء المختومة للإطارات والدعامات أو الهياكل المعدنية، القطع المحقونة من البلاستيك بجميع المكونات والأشكال، المفاصل والدعائم وكل العناصر المطاطية الأخرى، باستثناء الأحزمة،
- حزم الكوابل وأجهزة القطع والربط، القطع المنصهرة والمصنعة وكل جهاز آخر للدوران والنقل والتثبيت المعدني باستثناء المحامل، الأنابيب المصنوعة بأي مادة وأي أنبوب لنقل جميع السوائل.
لا تستفيد من النظام التفضيلي إلا بالنسبة للمواد الأولية، عندما تستخدم لإنتاج هذه الأجزاء محليا، مباشرة من قبل المتعامل طالب مقرر التقييم التقني، أو المقتناة لدى مناول يقوم بتصنيعها بنفسه محليا بنسبة الإدماج المحددة لهذا النوع من المنتجين المحدد نشاطهم بأحكام المادة 55 من القانون رقم 20-07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، والنصوص التنظيمية ذات الصلة.