الفصل الثالث — إجراءات الاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي
المادة 6
قبل الحصول على مقرر التقييم التقني، تقوم المصالح المعنية للمديرية الولائية المكلفة بالصناعة المختصة إقليميا، بإجراء زيارات ميدانية إلى مواقع الإنتاج قصد التحقق من مطابقة الهياكل الموجودة للوثائق المقدمة في الطلب.
وبناء على نتائج هذه الزيارات، يجب أن يرسل المدير الولائي المكلف بالصناعة إلى اللجنة التقنية المحددة في المادة 12 أدناه، تقريرا وصفيا للهياكل والمنشآت والمعدات والوسائل الموجهة لتصنيع المنتجات والتجهيزات موضوع الطلب.
ويُعد هذا التقرير جزءا من الملف التبريري لرأي هذه . اللجنة يبلغ كل تحفظ لصاحب الطلب خلال الخمسة والأربعين (45) يوما ابتداء من تاريخ إيداع الطلب حتى يتمكن من تدارك ذلك في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ التبليغ.