الفصل الثالث — إجراءات الاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي
المادة 5
يتضمن ملف طلب الحصول على مقرر التقييم التقني المذكور أعلاه، ما يأتي :
- استمارة طلب مقرر التقييم التقني يتم ملؤها بعناية وترفق بالوثائق التبريرية اللازمة حسب النموذج المرفق بالملحق الثاني بهذا المرسوم،
- نسخة من السجل التجاري تتضمن النشاط المعني،
- نسخة من بطاقة التعريف الجبائي،
- دراسة تقنية - اقتصادية مفصلة لتبرير نجاعة المشروع والجدوى التقنية وكذا مجموع الموارد البشرية والوسائل المادية اللازمة لتحقيق الأهداف الاقتصادية المسطرة.
ويجب أن تحتوي هذه الدراسة، إضافة إلى المعطيات والجداول المالية المتعلقة بالاستثمار والاستغلال، على مخططات الورشات وتنظيمها، وكذا قائمة وطبيعة المعدات المخصصة لهذا الغرض،
- دفتر الشروط ممضيا بالأحرف الأولى ومؤرخا وموقعا من طرف المتعامل أو ممثله المؤهل قانونا والمتضمن عبارة قرئ وصودق عليه)
- القوائم الكمية للمواد الأولية والمكونات والمجموعات والمجموعات الفرعية، التي سيتم استيرادها أو اقتناؤها محليا حسب النموذج المرفق بالملحق الرابع بهذا المرسوم
- قائمة المكونات والمجموعات والمجموعات الفرعية المنتجة محليا التي ستدمج في المنتوج موضوع طلب مقرر التقييم التقني، يودع الملف في نسختين، ورقية ورقمية، لدى الأمانة التقنية للجنة المذكورة في المادة 12 أدناه ، مقابل الحصول على وصل إيداع.