الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 5
يحدد القبول للاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي ونسب الإدماج والآجال المرتبطة به طبقا للجدول الآتي :
تعيين البند المنتوج تعيين المنتجات التعريفي 25 نسبة الإدماج وأجال التطبيق عند صدور 24 12 24 12 36 48 دفتر شهرا شهرا | شهرا | شهرا الشروط مواقد ومدافئ ومناصب مواقد وأفران طبخ (بما فيها المجهزة بصورة ثانوية بمراجل إضافية للاستعمال في التدفئة المركزية) شوايات 73.21 40 % 60 % 70 % وكوانين وأجهزة طبخ بالغاز ، طباخات ومسخنات أطباق وأجهزة منزلية غير كهربائية مماثلة، وأجزاؤها، من حديد صلب أو حديد أو صلب 84.03 مواقد للتدفئة المركزية عدا تلك الداخلة في البند 30 % 40 % 60 % 84.02 آلات وأجهزة تكييف الهواء، محتوية على مروحة المنتوجات 84.15 بمحرك وتجهيزات تعديل الحرارة والرطوبة 30 % 60 % 70 % الكهرومنزلية بما في ذلك الآلات التي لا يمكن تنظيم الرطوبة بكل أنواعها فيها على حدة ثلاجات "برادات" ومجمدات وغيرها من آلات 84.18 ومعدات وأجهزة إنتاج البرودة، كهربائية كهربائية، مضخات حرارية ما عدا آلات تكييف الهواء الداخلة في البند 84.15 60 % 70 % أو غير وأجهزة آلات، أجهزة المخابر، وإن كانت تسخن بالكهرباء، (باستثناء الأفران والأجهزة الأخرى الداخلة في البند 85.14)، لمعالجة المواد بتغيير الحرارة مثل 84.19 التسخين أو الطبخ أو التحميص أو التقطير أو 40 % 60 % إعادة التقطير أو التعقيم أو البسترة أو التعقيم بطريقة باستور أو التبخير أو التجفيف أو التكثيف أو التبريد، عدا المعدات أو الأجهزة من الأنواع المنزلية، مسخنات فورية ومسخنات مياه مجمعة، غير كهربائية للماء آلات وأجهزة لغسل الأواني، آلات وأجهزة التنظيف أو تجفيف القناني أو الأوعية الأخرى، آلات وأجهزة للتعبئة أو الغلق أو السد أو اللصق على القناني والعلب 84.22 والصناديق أو الأوعية الأخرى، آلات وأجهزة إحكام 40 % 60 % 70 % 80 % غلق القناني والأنابيب والأوعية المماثلة، آلات وأجهزة أخرى للتعبئة أو تغليف البضائع (بما في ذلك آلات وأجهزة التغليف بالانكماش الحراري)، آلات وأجهزة لتعبئة المشروبات الغازية مع إضافة الغازات إليها نسبة الإدماج وأجال التطبيق تعيين البند تعيين المنتجات عند المنتوج التعريفي صدور 12 24 36 48 دفتر شهرا شهرا شهرا شهرا الشروط 84.50 آلات غسل الملابس وإن كانت مزودة بجهاز للتجفيف 40 % 60 % 70 % (تابع) آلات الخياطة، عدا ماكينات خياطة الألواح الداخلة في 84.52 البند 84.40، أثاث وقواعد وأغطية مصممة خصيصا 30 % 40 % 60 % لآلات الخياطة وإبر ماكينة الخياطة 85.27 أجهزة استقبال للإذاعة ، وان كانت متحدة ضمن نفس 40 % 50 % 60 % البدن بجهاز تسجيل أو جهاز إذاعة الصوت أو بأحد أصناف الساعات المنتوجات شاشات المونيتور وأجهزة عرض الصور غير الكهربائية 85.28 مزودة بأجهزة الاستقبال التلفزيوني، أجهزة 30 % 50 % والإلكترونية استقبال تلفزيونية وإن كانت مزودة بجهاز الاستهلاكية استقبال البث الإذاعي أو جهاز تسجيل أو إعادة إنتاج الصوت أو الصورة ثنائيات و ترانزستورات وأدوات مماثلة شبه موصلة للكهرباء ، أدوات شبه موصلة حساسة 85.41 20 % 40 % 60 % للضوء، بما في ذلك الخلايا الكهروضوئية ، سواء تم تجميعها أو لا في وحدات أو في لوحات، ثنائيات باعثة للضوء، بلورات بيزو - كهربائية مركبة أجهزة التصوير الفوتوغرافي، أجهزة بما فيها 90.06 المصابيح والأنابيب الوامضة، لإنتاج ضوء الفلاش 10 % 20 % 40 % المعدات في التصوير الفوتوغرافي، عدا المصابيح وأنابيب الإلكترونية التفريغ الداخلة في البند 85.39 للاستخدام الطبي أجهزة أشعة سينية وأجهزة تعتمد على استخدام 90.22 أشعة ألفا أو بيتا أو جاما، وإن كانت لاستعمالات 10 % 20 % 40 % طبية أو جراحية أو لطب الأسنان أو للطب البيطري، بما فيها أجهزة التصوير أو العلاج بالأشعة وأنابيب الأشعة السينية وأجهزة توليد الأشعة السينية الأخرى ومولدات الضغط العالي ولوحات ومناضد التحكم والشاشات والطاولات والمقاعد وما يماثلها للفحص أو العلاج 29 ربيع الأول عام 1442 ه 15 نوفمبر سنة 2020 . م الجريدة الرسمية م