مرسوم تنفيذي رقم 20-313
· ج.ر عدد 67 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-313 مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020 ، يحدد شروط وكيفيات قبول المتعاملين الممارسين لأنشطة إنتاج المنتجات والمعدات الإلكترونية والكهرومنزلية للاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي
الفصل الثاني — شروط القبول في النظام الجبائي التفضيلي
المادة 4
ترتبط الاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي بالاكتتاب في دفتر الشروط المرفق بالملحق الأول بهذا المرسوم وبالحصول المسبق على مقرر التقييم التقني الذي يرفق نموذجه بالملحق الثالث بهذا المرسوم.