الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 4
تحسب نسبة الإدماج وفق الصيغة الآتية، مع الأخذ بعين الاعتبار كلفة الإنتاج للوحدة دون احتساب الرسوم :
كلفة إنتاج الوحدة HT - كلفة الوحدة للمكونات والمواد المستوردة المستهلكة HT + كلفة الوحدة للخدمات المستوردة المستهلكة HT) نسبة الإدماج = x 100 كلفة إنتاج الوحدة HT كلفة إنتاج الوحدة : قيمة المنتوجات والمواد والخدمات المحلية والمستوردة وتكاليف الإنتاج.
كلفة الوحدة للمكونات والمواد المستوردة المستهلكة : قيمة المواد والمنتوجات المستوردة.
كلفة الوحدة للخدمات المستوردة المستهلكة : قيمة الخدمات المستوردة.
الخدمات المستوردة : كل خدمة ودراسة وحقوق، بما في ذلك تلك المقتناة محليا لدى مناولين، يتم دفع ثمنها حسب الكميات خلال فترة معينة، بصفتها عنصرا مدرجا في تركيبة السعر.
يجب على المنتج تبرير نسبة الإدماج الجزئية المتعلقة بالمكونات والمجموعات والمجموعات الفرعية المقتناة لدى المناولين، وذلك من خلال تقديم بطاقات مفصلة معدة من قبل المناولين المعنيين وفق نفس الكيفيات المطبقة على منتج المواد كاملة الصنع.