الفصل الأول — الموضوع والتعاريف
المادة 2
يقصد، في مفهوم أحكام هذا المرسوم، بما يأتي :
نشاط الإنتاج : نشاط تصنيع المنتوجات الالكترونية والكهرومنزلية انطلاقا من المواد الأولية والمكونات والأجزاء والقطع المصنعة من قبل المؤسسة لنفسها أو عن طريق المناولة أو اقتنائها لدى منتجين محليين و/أو مكملة من خلال الاستيراد لدى ممول واحد أو عدة ممولين، في شكل منفصل أو في مجموعات، بشرط أن تشكل وحدة كاملة للإنتاج من خلال إضافتها إلى شحن سابقة أو لاحقة.
المنتج : كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الجزائري يمارس نشاطا صناعيا يهدف إلى تصنيع المنتجات والمعدات الإلكترونية والكهرومنزلية.
الإدماج : إدراج مكونات وأجزاء وقطع مصنعة محليا وكذا الخدمات التقنية والهندسة ذات الصلة، التي تسمح بارتقاء تدريجي في سلسلة القيم وزيادة القيمة المضافة المحلية.
المناول : كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الجزائري يمارس نشاطا صناعيا أو خدمات متعلقة بالدراسة أو التصميم تساهم في إنتاج مكونات موجهة إلى الإدماج لفائدة المنتج.