مرسوم تنفيذي رقم 20-313
· ج.ر عدد 67 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-313 مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020 ، يحدد شروط وكيفيات قبول المتعاملين الممارسين لأنشطة إنتاج المنتجات والمعدات الإلكترونية والكهرومنزلية للاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي
الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 26
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020.
عبد العزيز جراد 24 15 نوفمبر سنة 2020 م الملحق الأول دفتر الشروط المتعلق بشروط وكيفيات الاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي لفائدة المنتجين الناشطين في إنتاج المنتجات والمعدات الإلكترونية والكهرومنزلية