الفصل الرابع — مراقبة ومتابعة الالتزامات
المادة 21
دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، فإنّ أي تقصير بالالتزامات المحددة من خلال هذا المرسوم يؤدي إلى إعذار المنتج المخالف من قبل اللجنة قصد التكفل بالنقائص المسجلة خلال أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ التبليغ.
وفي حالة عدم التكفل بالنقائص، بعد هذه المدة من قبل المنتج يجمد مقرر التقييم التقني بموجب مقرر من الوزير المكلف بالصناعة بعد أخذ رأي اللجنة. ويعد هذا المقرر في خمس (5) نسخ أصلية توجه إلى :
- المعني، الوزارة المكلفة بالمالية (المديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للضرائب)
- الوزارة المكلفة بالتجارة، المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالصناعة.
ويتم رفع التجميد بعد التكفل بالنقائص المسجلة، وفق الأشكال نفسها، دون أي تمديد لمدة صلاحية مقرر التقييم التقني موضوع التجميد.