مرسوم تنفيذي رقم 20-313
· ج.ر عدد 67 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-313 مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020 ، يحدد شروط وكيفيات قبول المتعاملين الممارسين لأنشطة إنتاج المنتجات والمعدات الإلكترونية والكهرومنزلية للاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي
الفصل الرابع — مراقبة ومتابعة الالتزامات
المادة 20
يتعين على المنتج المستفيد من النظام الجبائي التفضيلي إعلام المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالصناعة بكل تعديل يطرأ على المعلومات المقدمة في ملفه الخاص بطلب التقييم التقني في مدة لا تتجاوز ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ حصول التعديل.
ترسل التعديلات من طرف الوزارة المكلفة بالصناعة إلى وزارتي التجارة والمالية المديرية العامة للضرائب والمديرية العامة للجمارك).